باب فرض الصیام و احکامہ

650-
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم
" لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ, إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا, فَلْيَصُمْهُ "
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 

651-
وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رضی اللہ عنہ قَالَ
مَنْ صَامَ اَلْيَوْمَ اَلَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا اَلْقَاسِمِ صلی اللہ علیہ وسلم
وَذَكَرَهُ اَلْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا, وَوَصَلَهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ 

652-
وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا  قَالَ  سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَقُولُ
" إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا, وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا, فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ "
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  

وَلِمُسْلِمٍ
" فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا  لَهُ  ثَلَاثِينَ 

وَلِلْبُخَارِيِّ
" فَأَكْمِلُوا اَلْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ "
ا

653-
وَلَهُ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ
" فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ "
ا

654-
وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ
تَرَاءَى اَلنَّاسُ اَلْهِلَالَ, فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَنِّي رَأَيْتُهُ, فَصَامَ, وَأَمَرَ اَلنَّاسَ بِصِيَامِهِ
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ 

655-
وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى اَلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَالَ
إِنِّي رَأَيْتُ اَلْهِلَالَ, فَقَالَ
" أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ؟"
قَالَ نَعَمْ قَالَ
" أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اَللَّهِ؟ "
قَالَ نَعَمْ قَالَ
" فَأَذِّنْ فِي اَلنَّاسِ يَا بِلَالُ أَنْ يَصُومُوا غَدًا"
رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ   وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ إِرْسَالَهُ 

656-
وَعَنْ حَفْصَةَ أُمِّ اَلْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا, عَنِ اَلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ
"مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ اَلصِّيَامَ قَبْلَ اَلْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ "
رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَمَالَ النَّسَائِيُّ وَاَلتِّرْمِذِيُّ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ, وَصَحَّحَهُ مَرْفُوعًا اِبْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ 

وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ
"لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ مِنَ اَللَّيْلِ "
ا

657-
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ
دَخَلَ عَلَيَّ اَلنَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ
" هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ "
قُلْنَا لَا قَالَ
" فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ "
ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ, فَقُلْنَا أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ, فَقَالَ
" أَرِينِيهِ, فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا "
فَأَكَلَ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ 

658-
وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا, أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ
" لَا يَزَالُ اَلنَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا اَلْفِطْرَ
"مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 

659-
وَلِلتِّرْمِذِيِّ
مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ عَنِ اَلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ
" قَالَ اَللَّهُ عزوجل أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا "
ا

660-
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضی اللہ عنہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم
" تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي اَلسَّحُورِ بَرَكَةً "
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 

661-
وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ اَلضَّبِّيِّ رضی اللہ عنہ عَنِ اَلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ
" إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ, فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ, فَإِنَّهُ طَهُورٌ "
رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ 

662-
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قَالَ
نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عَنِ اَلْوِصَالِ, فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ
فَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ تُوَاصِلُ؟ قَالَ
" وَأَيُّكُمْ مِثْلِي؟ إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي "
فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ اَلْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا, ثُمَّ يَوْمًا, ثُمَّ رَأَوُا اَلْهِلَالَ, فَقَالَ
" لَوْ تَأَخَّرَ اَلْهِلَالُ لَزِدْتُكُمْ "
كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 

663-
وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم
" مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ اَلزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ, وَالْجَهْلَ, فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ "
رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ, وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ 

664-
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ
كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ, وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ, وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ "
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ 

وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ
فِي رَمَضَانَ

665-
وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا
أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم اِحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ, وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ
رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 

666-
وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضی اللہ عنہ
أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَتَى عَلَى رَجُلٍ بِالْبَقِيعِ وَهُوَ يَحْتَجِمُ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ
" أَفْطَرَ اَلْحَاجِمُ  وَالْمَحْجُومُ  "
رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيَّ, وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ 

667-
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضی اللہ عنہ قَالَ
أَوَّلُ مَا كُرِهَتِ اَلْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ اِحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ, فَمَرَّ بِهِ اَلنَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَالَ
" أَفْطَرَ هَذَانِ "
ثُمَّ رَخَّصَ اَلنَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بَعْدُ فِي اَلْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ, وَكَانَ أَنَسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ
رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ وَقَوَّاهُ 

668-
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا
أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم اِكْتَحَلَ فِي رَمَضَانَ, وَهُوَ صَائِمٌ
رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ 
قَالَ اَلتِّرْمِذِيُّ لَا يَصِحُّ فِيهِ شَيْءٌ

669-
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم
" مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ, فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ, فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ, فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اَللَّهُ وَسَقَاهُ "
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 

670-
وَلِلْحَاكِمِ
" مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ "
وَهُوَ صَحِيحٌ 

671-
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم
" مَنْ ذَرَعَهُ اَلْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ, وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ "
رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ  
وَأَعَلَّهُ أَحْمَدُ  
وَقَوَّاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ 

672-
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا
أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم خَرَجَ عَامَ اَلْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ, فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ, فَصَامَ اَلنَّاسُ, ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ, حَتَّى نَظَرَ اَلنَّاسُ إِلَيْهِ, ثُمَّ شَرِبَ, فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِنَّ بَعْضَ اَلنَّاسِ قَدْ صَامَ قَالَ
"أُولَئِكَ اَلْعُصَاةُ, أُولَئِكَ اَلْعُصَاةُ"

وَفِي لَفْظٍ
فَقِيلَ لَهُ
إِنَّ اَلنَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ اَلصِّيَامُ, وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ اَلْعَصْرِ، فَشَرِبَ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ

673-
وَعَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ رِضَى اَللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ
يَا رَسُولَ اَللَّهِ! أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى اَلصِّيَامِ فِي اَلسَّفَرِ, فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم
" هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اَللَّهِ, فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ, وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ "
رَوَاهُ مُسْلِمٌ 

674-
وَأَصْلُهُ فِي  اَلْمُتَّفَقِِ  مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ
 أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو سَأَلَ

675-
وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ
رُخِّصَ لِلشَّيْخِ اَلْكَبِيرِ أَنْ يُفْطِرَ, وَيُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا, وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ
رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَالْحَاكِمُ, وَصَحَّحَاهُ 

676-
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قَالَ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَالَ هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَالَ
" وَمَا أَهْلَكَكَ ؟ "
قَالَ وَقَعْتُ عَلَى اِمْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ
" هَلْ تَجِدُ مَا تَعْتِقُ رَقَبَةً؟ "
قَالَ لَا قَالَ
" فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ "
قَالَ لَا قَالَ
" فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ "
قَالَ لَا, ثُمَّ جَلَسَ, فَأُتِي اَلنَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ فَقَالَ
" تَصَدَّقْ بِهَذَا "
فَقَالَ أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا؟ فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا, فَضَحِكَ اَلنَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ
"اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ "
رَوَاهُ اَلسَّبْعَةُ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ 

677 678-
وَعَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا
أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ, ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
زَادَ مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ
 وَ  لَا يَقْضِي 

679-
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ
" مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ "
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.