باب الحولہ و الضمان

876 -
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم
"مَطْلُ اَلْغَنِيِّ ظُلْمٌ, وَإِذَا أُتْبِعُ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ "
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 

وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ
"فَلْيَحْتَلْ"
ا

877 -
وَعَنْ جَابِرٍ رضی اللہ عنہ  قَالَ
تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنَّا, فَغَسَّلْنَاهُ, وَحَنَّطْنَاهُ, وَكَفَّنَّاهُ, ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اَللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم
فَقُلْنَا تُصَلِّي عَلَيْهِ؟
فَخَطَا خُطًى, ثُمَّ قَالَ
" أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟ "
قُلْنَا دِينَارَانِ، فَانْصَرَفَ, فَتَحَمَّلَهُمَا أَبُو قَتَادَةَ، فَأَتَيْنَاهُ,
فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ اَلدِّينَارَانِ عَلَيَّ،
فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم
" أُحِقَّ اَلْغَرِيمُ وَبَرِئَ مِنْهُمَا اَلْمَيِّتُ؟ "
قَالَ نَعَمْ, فَصَلَّى عَلَيْهِ
رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ

878 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ
أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ اَلْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ اَلدَّيْنُ, فَيَسْأَلُ
" هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ؟ "
فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ, وَإِلَّا قَالَ
" صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ "
فَلَمَّا فَتَحَ اَللَّهُ عَلَيْهِ اَلْفُتُوحَ قَالَ
" أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ, فَمَنْ تُوُفِّيَ, وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ "
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ
" فَمَنْ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً "
ا

879 -
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم
" لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ "
رَوَاهُ اَلْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ 

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.